|
رحب اتحاد الصحفيين والاعلاميين
العراقيين باقرار مجلس النواب العراقي بقانون حقوق
الصحفيين وعده انتصاراً تاريخياً لتوجهات الاتحاد وما
كان قد قرره بهذا الشأن . وقال الزميل رئيس الاتحاد
الاستاذ عبد الرسول زيارة الذي كان يعلق على القانون
بعد التصويت بالايجاب عليه من قبل مجلس النواب في
جلسته التي عقدت يوم امس ان القانون بصيغته المعدلة
التي اقرها يوم امس كان تعبيراً عن رغبة الاكثرية من
الصحفيين الذين رفضوا وصاية النقابة عليهم وأكدوا
أهمية أن يكون الصحفي حراً مستقلاً في ما يختار نشره
من الموضوعات. وكانت نقابة الصحفيين التي قدمت مشروع
القانون قد وصفت الصحفي بأنه كل شخص ينتمي الى النقابة
الا ان الصيغة المعدلة للقانون والتي اقرها المجلس قد
أكدت ان الصحفي هو كل من يزاول المهنة الصحفية . ووصف
زيارة هذا التعديل بأنه جاء تعبيراً عن وعي المجلس
لطبيعة العمل الصحفي والاعلامي. وقال ان الموافقة على
مشروع القانون قد توج نضال وسعي الصحفيين الى إقرار
قانون يؤلف بين قلوب الجميع. ومضى زيارة الى القول لقد
انتهى زمن الوصاية التي كانت نقابة الصحفيين تمارسه ضد
الذين لم ينتسبوا اليها وحان وقت الحرية التي نص عليها
الدستور في 38 منه . ودعا زيارة الامانة العامة لمجلس
الوزراء الى مراجعة قراراتها السابقة بشأن توصيف
الصحفي ومن له الحق في الحصول على ارض سكنيه مؤكداً ان
القانون كان صريحاً ولايجوز بعد ذلك الاختلاف على
مضامين واضحة . وكان مجلس النواب قد صوت أمس بالاغلبية
على مشروع قانون حماية الصحافيين. وقال مصدر برلماني
إن «مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ17 التي
عقدت أمس، برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي
بالأغلبية على مشروع قانون حماية الصحافيين». وأضاف أن
«القانون سيرفع لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه» .
قانون حقوق
الصحفيين
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره
مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى
احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من
المادة (73) من الدستور.
صدر القانون
الاتي :
رقم (
) لسنة 2011
قانون حقوق
الصحفيين
المادة
_1_
اولاً: يقصد
بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني
المبينة ازاءها.
1.الصحفي:
كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
2.المؤسسة
الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة
وفقاً للقانون.
ثانياً: تسري
احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
المادة – 2- يهدف
هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية
لهم في جمهورية العراق.
المادة ـ 3 ـ
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي
يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي
تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة –4-
اولاً: للصحفي حق
الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات
والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله
الحق في نشرها بحدود القانون.
ثانياً: للصحفي
حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة –5-
اولاً: للصحفي حق
الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع
معتقداته وارائه وضميره الصحفي.
ثانياً: للصحفي
حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر
عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود
احترام قانون.
المادة –6-
اولاً: للصحفي حق
الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية
وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها
والاستفادة منها ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام
العام و يخالف احكام القانون.
ثانياً: للصحفي
حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة
من اجل تأدية عمله المهني.
المادة ـ 7 ـ لا
يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.
المادة ـ 8 ـ لا
يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات
صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للاضرار به ما لم يكن
فعله مخالفاً للقانون.
المادة ـ 9 ـ
يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او
بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف
اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
المادة – 10-
اولاً: لايجوز
استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه
مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.
ثانياً: يجب على
المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل
بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
ثالثاً: لنقيب
الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من
يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو
محاكمته.
المادة
– 11-
اولاً: يمنح ورثة
كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء
تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750)
الف دينار عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات.
ثانياً: يمنح
الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة
تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فاكثر اثناء تأديته
واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف
دينار.
ثالثاً: يمنح
للصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون
فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فاكثر اثناء تأدية
واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف
دينار.
رابعاً: يسري حكم
الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والاصابة بعد تاريخ
9/4/2003.
المادة – 12-
تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض
للاصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه.
المادة – 13-
تلتزم الجهات الاعلامية المحلية و الاجنبية العاملة في
جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين
في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في
المركز اوالاقاليم. ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.
المادة – 14-
لايجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة
بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.
المادة- 15 -
يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.
المادة – 16-
تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً
على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي
وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض الترقية
والتقاعد وان لم يكن
الصحفي عضواً في النقابة.
المادة – 17-
تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص
عليها في هذا القانون.
المادة – 18-
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة – 19-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـاب
الموجبـة
احتراماً لحرية
الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين
وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية
في العراق الجديد
شرع هذا القانون |