البحث :
Incoming Events

 

 

النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين

المبادئ العامة :
المادة الاولى : يؤسس في بغداد اتحاد للصحفيين والاعلاميين العراقيين وله فروع في المحافظات . المادة الثانية :يعتبر الاتحاد تنظيما مهنيا يعني بايجاد اطار مهني جديد وباهداف وصيغ عمل تنظيمية جديدة.
المادة الثالثة : الاتحاد يعبر عن نفسه ولاعلاقة له بالتنظيمات المهنية القائمة ولا يمكن اعتباره واجهة لغير الصحفيين والاعلاميين المنظمين له المادة الرابعة : يكتسب الاتحاد شرعيته من وجود الاعضاء المنتسبين له واهدافه التي تحدد مشروعية الجمعيات والروابط التي تنتمي له وتعمل في ظله .
المادة الخامسة : الاتحاد تنظيم مهني وذو اهداف مهنية ولا علاقة له بالانتمائات السياسية لاعضائه .
اهداف الاتحاد
المادة السادسة : يهدف الاتحاد الى تحقيق مايلي : - اولا: - ايجاد اطار تنظيمي قادر على ان يستجيب لمقتضيات تطور المهنة الصحفية والاعلامية في المرحلة الجديدة .
ثانيا :- يهدف الاتحاد الى الارتقاء باداء الصحفيين والاعلاميين المهني وتطوير قابلياتهم المهنية والثقافية وبما يزيد من تاثير دورهم في الحياة الجديدة للبلاد .
ثالثا: يسعى الاتحاد الى ترجمة تطلعات الصحفيين والاعلاميين في ايجاد وتاسيس صحافة واعلام وطنيين ومستقليين وبما يعزز دورهما في ارساء قيم وتقاليد مهنية جديدة.
رابعاُ: يسعى الاتحاد الى رفع قيمة العمل الصحفي والاعلامي وبيان اثره في تطوير الشعوب والجماعات في العالم كافة خامساً :- يسعى الاتحاد الى زيادة فرص تطوير الصحفيين والاعلاميين واعدادهم الاعداد الامثل وبما يمكنهم من تحملهم مسؤولياتهم المختلفة .
سادساً: - يتطلع الاتحاد الى توفير شروط عمل مهنية جديدة يمكنها زيادة الفعالية المهنية للصحفي والاعلامي وتوفر لهما مستقبلا ماديا راقيا.
سابعا:- يهدف الاتحاد الى استصدار تشريعات تعزز البناء الصحفي والاعلامي وتعمل على ايجاد ضمانات مهنية ومالية للعاملين في حقول الصحافة والاعلام .
ثامنا :- يهدف الاتحاد الى حماية الحريات الصحفية والاعلامية وايجاد مناخات اكثر ملائمة للتعبير وابداء الراي وخلق ظروف مناسبة لبناء علاقات جديدة مع مؤسسات الدولة وبما يمكن الصحفي والاعلامي من الحصول على معلومات ونشرها .
تاسعاً :- يهدف الاتحاد الى تحصين المهنة الصحفية والاعلامية بالضوابط والشروط المهنية التي تكفل لها الحيلولة دون تمكن الدخلاء والطارئين من حرفها عن المسارات والقيم الصحيحة وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع .
عاشراً :- يهدف الاتحاد الى مد جسور العلاقات المهنية مع الصحفيين والاعلاميين في العالم والاستفادة من خبراتهم المتطورة .
وسائل تحقيق اهداف الاتحاد
المادة السابعة :- يعمد الاتحاد في تحقيق اهدافه الى اتباع الوسائل الاتية:- نشر الفكر التنظيمي المهني الجديد عبر كتابة المقالات واجراء الحوارات واللقاءات والندوات وطبع الاصدرات التي تخص فلسفة الاتحاد الجديدة وبرنامجه التنفيذي . تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف الى تطوير امكانات الصحفي والاعلامي المهنية وفي الجالات كافة .
المطالبة باصدار التشريعات القانونية التي تكفل خلق اوضاع جديدة تتناسب وتطوير دور ومهمة الصحافة والاعلام في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التحولات الكبرى وعلى الاصعدة المختلفة .
العضوية في الاتحاد
المادة الثامنة : -
أ :- عضوية الاتحاد حق لكل صحفي واعلامي يمارس المهنة الصحفية والاعلامية بصورة فعلية وكان قد مضت على بدء اشتغاله اول من فترة زمنية لاتقل عن سنة واحدة اما بالنسبة لخريجي كلية الاعلام فيشترط في المتقدم ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن 6 اشهر بالنسبة لحملة البكالوريوس و3اشهر لحملة الماجستير والدكتوراه .
ب:- يمنح من يتقرر قبوله في الاتحاد صفة عضو ج:- يرقى العضو الممارس للمهنة الى عضو عامل وذلك بعد مرور سنتين على قبوله عضواً على ان يجلب من مؤسسته الصحفية او الاعلامية ما يؤيد استمراره في العمل . المادة التاسعة :- على الهيئة التنفيذية للاتحاد ان تبت في موضوع طلب الانتماء خلال مدة 7 ايام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض .
المادة العاشرة :- يشترط في الصحفي طالب الانتماء ان يعمل في صحيفة او وسيلة اعلامية مستوفية لشروط الاصدار او العمل من الناحيتين المهنية والتنظيمية .
المادة الحادية عشرة :- يقبل الاتحاد عضوية العاملين في شعب واقسام ومديريات الاعلام في الوزارات والدوائر الحكومية ممن يشغلون وظائف اعلامية فعلية .
المادة الثانية عشرة :- يطلب ممن يتقدم الى طلب قبول انتمائه الى الاتحاد ما يؤيد اشتغاله في احدى الوظائف الصحفية والاعلامية موقعا من رئيس التحرير او مدير الوسيلة الاعلامية العام او مدير الدائرة التي يعمل فيها بالنسبة لموظفي الدولة حصراً .
المادة الثالثة عشر :-تحدد الوظائف الصحفية والاعلامية على النحو التالي :-
1-رئيس التحرير.
2- رئيس مجلس ادارة الصحيفة .
3-نائب رئيس التحرير
4-مدير التحرير.
5-سكرتير التحرير .
6-رئيس محررين .
7- محرر
8- مندوب صحفي 9- مراسل صحفي 10-مصمم صحفي 11- مصور صحفي 12-منضد 13- منظم ارشيف.
اما بالنسبة للوظائف الاعلامية فتكون على النحو التالي :
مدير القناة التلفزيونية ومحطات الاذاعة ومساعدهم .
محرر ومقدمو تشرات الاخبار . معدوومقدموالبرامج . المخرجون ومساعدوهم . المصورون التلفزيونيين ومساعدوهم
مونتيراعلامي . مراسلو القنوات التلفازية والاذاعية كافة .
مايستجد من الوظائف الصحفية والاعلامية التي يرى الاتحاد انها كذلك وفيما يخص شعب واقسام ومديريات الاعلام والعلاقات في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية فتكون على النحو الاتي :- 1- رئيس او مدير الشعبة او القسم الاعلامي .
2- محرر الاخبار والتقارير .
3- المصورون .
4- موظفو العلاقات العامة .
شروط الفصل والاقالة المادة الرابعة عشرة:- يفصل عضو الاتحاد في الحالات التالية :-
اذا لم يحضر الاجتماعات والندوات او الفعاليات التي ينظمها الاتحاد لثلاث مرات متتالية من دون عذر شرعي .
اذا خالف العضو قواعد واخلاقيات المهنة الصحفية والاعلامية المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بهذا النظام وكانت مخالفته ما يلحق الضرر بالمهنة او بالاخرين .
يقال العضو من الاتحاد اذا ثبت انه لم تنط به المهام ولم يبد من الحرص ما يدل على انه غير ملتزم بضوابط وشروط الانتماء للاتحاد اذا تقدم العضو بطلب يطلب فيه الاسقالة لاي سبب كان . تشكيلات الاتحاد وهيئته
المادة الخامسة عشرة :-يتالف الاتحاد من التشكيلات والهيئات التالية.
الهيئة العامة وهي اعلى هيئة في الاتحاد ولها الصلاحيات كافة المتمثلة في انتخاب رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية واعضاء لجنة المراقبة والانضباط واقرار التوجيهات والمبادئ العامة للاتحاد والمصادقة على التقريرين الاداري والمالي واقرار الميزانية وتحديد الستراجيية المركزية وتجمع مرة كل سنتين في مؤتمر عام يدعو اليه رئيس الاتحاد او بقرار من الهيئة التنفيذية او بدعوة من ثلث اعضائها الهيئة التنفيذية:وهي السلطة التنفيذية وتتولى كل ما يعرف بادارة وتصريف شؤون الاتحاد في اطار مقررات الهيئة العامة وتوجهاتها الاساسية ولها صلاحية تعيين الموظيفين الاداريين والمحاسبين وعمال الخدمات والحراس وكذلك لها الحق في مخاطبة دوائر الحكومة والجهات الاخرى واختيار من يمثلها في المحافل العامة وايفاد الوفود الى الدول المختلفة والاشراف على انتخابات الفروع وادارة اعمالها وللهيئة التنفيذية صلاحية قبول انتماء الصحفيين والاعلاميين الراغبين في الانتماء الى اتحاد او رفض طلباتهم بعد ان توضح الاسباب الموجبة لذلك كما تتمتع الهيئة التنفيذية بالموافقة على اوجه صرف الاموال التي تعود للاتحاد وقبول المنح والهدايا التي تقدم له اضافة الى كل عمل شأن خدمة الاتحاد واهدافه البعيدة.
وتتالف الهيئة التنفيذية من :-
أ-رئيس الاتحاد ويتولى المسؤوليات التالية:-
1-رئاسة اجتماعات الهيئة التنفيذية وادارتها والتوقيع على محاضر الاجتماعات والقرارت التي تصدر عن الهيئة التنفيذية
2-تمثيل الاتحاد في المحافل كافة الرسمية وغير الرسمية وامام الدائر والمؤسسات الحكومية
3-الامضاء على هويات الاعضاء والتوقيع على القرارات التنفيذية والاوامر الادارية
ب-نائب رئيس الاتحاد ويتولى الاشراف على فروع الاتحاد ومتابعة شؤونها وانابة رئيس الاتحاد والقيام بمسؤولياته في حالة غيابه او سفره او اقالته او استقالته او وفاته
ج-امين السر ويتولى مسؤولية تصريف بعض اعمال الاتحاد الادارية وله حق مخاطبة الجهات المختلفة فيما يخص الردود المستعجلة والاعداد للاجتماعات وعرض القضايا امام الهيئة التنفيذية د-رئيس اللجنة المهنية ويشرف على تطبيق الاتحاد لقواعد المهنة الصحفية والاعلامية فيما يخص قبول الاتحاد للصحفيين والاعلاميين الراغبين في الانضمام اليه ومراقبة مدى التزام المؤسسات الصحفية والاعلامية بشروط وضوابط الاصدار والتاسيس والالتزام باحكام عقود العمل ومتابعة تنفيذها .
ه-رئيس اللجنة الاجتماعية ويشرف على علاقةالاتحاد باعضائه ورعايته لهم من النواحي المعنوية والمادية وتهيئة المناخات التي تنشب بين الصحفيين وافتتاح النوادي الاجتماعية وتقديم العون والمكافأت المادية للمتميزين وغيرهم .
و-رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية ويتولى مهمة دفاع الاتحاد عن ممارسة الصحفيين والاعلاميين للحريات التي تقتضيها ممارسة المهنة على الاوجه الصحيحة والسعي الى استصدار التشريعات التي تكفل عدم التعرض للصحفين او مساءلتهم فيما يجب ان يقوموا به من دور ويؤدوه من خدمة صحفية ومتابعة شؤون المعتقلين وتوكيل المحامين لغرض الدفاع عنهم وتعريف الجهات الحكومية بحدود الحريات الصحفية واهمية الالتزام بما نص عليه الدستور من احكام واصدار البيانات والاجتماعات ضد حالات الاضطهاد التي يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون.
ز-رئيس لجنة العلاقات الداخلية والخارجية ويكون مسؤولا عن تنسيق العلاقات مع المنظمات الصحفية والاعلامية في الداخل والخارج واقامة جسور العلاقات مع المؤسسات الصحفية وكل ما يدخل في هذا المجال .
رئيس لجنة البحوث والبرامج الصحفية والاعلامية ويكون مسؤولا عن توجيه الدراسات والبحوث الخاصة بالبحث عن افاق جديدة للعمل الصحفي والاعلامي ودراسة المشاكل المهنية واقتراح الحلول لها وكل ما يخص بتنوير الصحفيين والاعلاميين وتزويدهم بالجديد من الخبرات المتطورة .
ط-رئيس لجنة شؤون المراة الصحفية :وتعنى بما يعزز خبرة المراة في المجالات الصحفية والاعلامية ويفتح افاقها ويساهم في تطوير امكانياتها ي-رئيس لجنة الرياضه والشباب ويهتم بتاسيس نادي رياضي للصحفين الشباب وبما يستوعب مواهبهم الرياضية ويساهم في رعايتهم في النوحي كافة ك-رئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية وينصب عمله على تمشية الامور الادارية والحسابية الخاصة بالاعتماد وكل ما يدخل في اطار هذه التسمية من اعمال ل-عضوان احتياط ويتم اعتبارهما اعضاء اصليين حسب تسلسل الاصوات التي حصلوا عليها وذلك في حالة شغور احد او بعض مناصب الهيئة التنفيذية .
هيئات الفروع
وتتالف من :-
1-رئيس الفرع
2-نائب رئيس الفرع
3-امين سر الفرع
4-رئيس اللجنة المهنية 5- رئيس اللجنة الاجتماعية
6- رئيس لجنة العلاقات العامة
7- رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية
8- رئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية
9- رئيس لجنة شؤون المراة الصحفية
المادة السادسة عشرة :-تنطبق الاحكام الواردة في المادة الخامسة عشرة فيما يخص صلاحيات رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية على صلاحيات اعضاء الهيئات الادارية بحدود المساحة التي تتحرك ضمنها انتخاب الهيئة التنفيذية
المادة السابعة عشر :-يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وامين السر واعضاء الهيئة التنفيذية ورئيس واعضاء لجنة المراقبة والانضباط من قبل المؤتمر الانتخابي العام يعقدمرة كل عامين وباشراف قاضي محكمة بداءة المنطقة التي يعقد فيها المؤتمر
المادة الثامنة عشرة:-يكون اكثر المرشحين اصواتا للاتحاد رئيساً للاتحاد ويكون نائبا له من يليه بعدد الاصوات ثم امين السر ثم اعضاء الهيئة التنفيذية واخيرا العضوان الاحتياط
الية اتخاذ القرارات في الهيئة التنفيذية
المادة التاسعة عشرة :-للهيئة التنفيذية مناقشة محاضر الاجتماعات والقضايا التي تحال عليها من الفروع والطلبات المختلفة وكل ما يعرض عليها من الامور التي تهم الاتحاد
المادة العشرون:-تعتبر تواقيع اعضاء الهيئة التنفيذية على محاضر الاجتماعات والقرارات التي تتخذها امرا ملزما لشريعة القرارات التي تصدر عن الاتحاد
المادة الحادية والعشرون :-في حالة غياب رئيس الاتحاد فلنائبه حق توقيع القرارات واعتبار ذلك تصريفا شرعيا من الناحية القانونية وان لم يكن قد تم تخويله من رئيس الاتحاد المادة الثانية والعشرون :-يستثنى من احكام المادة الحادية والعشرين كل ما يتعلق بتحرير الشكات وصرف المبالغ التي تزيد قيمتها عن مليون دينار انتخابات الهيئة التنفيذية المادة الثالثة والعشرون :-يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه واعضاء الهيئة التنفيذية الاخرين في مؤتمر انتخابي يعقد مرة كل عامين المادة الرابعة والعشرون:-يكون اكثر المرشحين اصواتا رئيسا للاتحاد ثم نائبه ومن بعده امين السر واعضاء الهيئة الاخرين المادة الخامسة والعشرون:-تجري الانتخابات باشراف قاضي محكمة بداءة المنطقة التي ينعقد فيها المؤتمر العام او مندوب مخول من قبل نقابة المحامين المادة السادسة والعشرون :-للاعضاء الناشطين فقط حق الانتخاب والترشيح للمناصب القيادية في الاتحاد ويحق للاعضاء الانتخاب فقط ويجوز حضورهم والمشاركة في المناقشات التي تجري في المؤتمر العام والاجتماعات التي تدعو لها الهيئة التنفيذية .
المادة السابعة والعشرون:-تنطبق الاحكام الواردة في انتخابات الهيئة التنفيذية على انتخابات هيئات الفروع
المادة الثامنة والعشرون:-يشترط فيمن يرشح نفسه الى منصب رئيس الاتحاد ونائبه وأمين السر واعضاء الهيئة التنفيذية الاخرين ان يكون عضوا عاملا ناشطا ومضت على منحة صفة عضو عامل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات المادة التاسعة والعشرون:-يبدا سريان الاحكام الواردة في المادة العشرون اعتبار أمن تاريخ بدا الدورة الثالثة للاتحاد
لجنة المراقبة والانضباط
المادة الثلاثون تشكل في الاتحاد لجنة للمراقبة والانضباط وتحدد مهمتها على النحو التالي :-
مراقبة اعمال الهيئة التنفيذية ومدى التزامها باحكام هذا النظام وتصريفها للشؤون على النحو الذي يخدم مسيرته وتحقيق اهدافه
التحقيق في قضايا التجاوزات التي يقوم بها الصحفيون والتي تحال عليها من قبل الهيئة التنفيذية ورفع التوصيات لها وحسب ما تقتضيه نتائج التحقيق وعلاقة العضو بما يوجه اليه من اتهامات او اي شئ غير ذلك
للهيئة التنفيذية رد توصيات اللجنة والاعتراض عليها في تقرير يشرح الاسباب الموجبة للرد والاعتراض واعادة التحقيق في الموضوع مجددا تمويل الاتحاد وميزانيته
المادة الواحدة والثلاثون الاتحاد منظمة مهنية غير ربحية ويسعى الى تحقيق اهداف مهنية مجردة ويعتمد في تمويله على الموارد الاتية
اشتراكات الاعضاء المساعدات والهبات غير المشروطة
عوائد الاصدارات التي يقوم الاتحاد باصدارها
منحة الدولة
المادة الثانية والثلاثون:-تودع اموال خاصة بالاتحاد في احد المصارف بحساب جاري يسجل باسم اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين المادة الثالثة والثلاثون:-رئيس الاتحاد هو الامر بالصرف ويتم تحرير الشيكات الصادرة عن الاتحاد من قبل لجنة تتالف من محاسب الاتحاد وامين السر ورئيس الاتحاد او من يخوله
المادة الرابعة والثلاثون :-الهيئة التنفيذية مسؤولة عن اوجه الصرف وموافقتها ضرورية لاكتساب الاوامر الصادرة بالصرف من قبل رئيس الاتحاد المشروعية القانونية
المادة الخامسة والثلاثون :-يعرض امين السر على الهيئة العامة تقريرا مفصلا عن الوضع المالي في الاتحاد واوجه صرف المبالغ المحددة في ميزانيته العامة وللهيئة العامة الموافقة على التقرير او رفضه وذلك حسب ما يتبدى لها من مشروعية التصرفات المالية التي قامت بها الامانة العامة خلال الدورة الانتخابية
المادة السادسة والثلاثون:-أ-يجوز تعديل مواد واحكام هذا النظام عند مقتضى الضرورة واذا رات الهيئة التنفيذية موجبا لذلك
ب-يشترط في التعديل تقديم طلب من قبل ثلث اعضاء الهيئة التنفيذية موضحين فيه الاسباب الموجبة للتعديل

جميع الحقوق محفوظة لاتحاد الصحفيين والاعلامين العراقيين (c)

تصميم شركة الانس للطباعة والنشر والتوزيع